كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 7)

وإنما قلنا: مع قصد المتكلم الدلالة عليها، ليخرج عنه صيغة الخبر الصادرة عن النائم، والساهي، والحاكي، والخبر الوارد بمعنى الأمر نحو قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} فإن كل ذلك لا يسمى خبرا حقيقة لعدم قصد الدلالة على النسبة المذكورة.

المسألة الثانية
قيل: لا بد في الخبر من الإرادة، فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة للإخبار بمدلولها فهي ما قلناه واعتبرناه في الحد.
وإن أريد به غيرها نحو إرادة المخبر عنه فهو باطل قطعا، أما في الماضي والحال فظاهر؛ لأن الإرادة لا تتعلق بما وقع، وأما في المستقبل فما عرفت في الأمر وهو هنا أظهر؛ إذ لا طلب حتى يتوهم تطابقه أو استلزامه للإرادة بخلاف الأمر.
وأما أن الخبرية صفة معللة بالإرادة أم لا؟ فهي على خلاف السابق في الأمر.
وأما أن مدلوله النسبة الخارجية، أو النسبة الذهنية فما / (52/أ) تقدم في اللغات.
وعلى تقدير أن يكون مدلوله هو النسبة الذهنية فمن الظاهر أنه ليس نفس الاعتقاد، ولا ما هو مستلزما له، لأن الإنسان قد يخبر عما لا يعتقد فيه أصلا.

الصفحة 2706