كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 7)

إمكان تصديق الرسل حينئذ؛ وهذا لأن لزوم العجز بالنسبة إلى المحال وإن كان محالا لكن هذا المجموع أيضا محال عندنا والمحال جاز أن يستلزم المحال.
وأما الثالث فضعيف جدا؛ لأنه لا دور في الاستدلال بنقيض اللازم على نقيض الملزوم وإلا لبطل أحد شقي قياس التلازم حيث يكون الملزوم فرعا.
وأما الرابع، فهو أن انقلاب الممكن إلى الامتناع الذاتي محال، فأما الامتناع العارضي فلا نسلم استحالته ألا ترى أن الشيء قد يكون ممكن الوجود ثم أنه يصير ممتنع الوجود عند وجود ما ينافيه.
وخامسها: خبر مجموع الأمة عن الشيء إذ قد ثبت أن الإجماع حجة وذلك إنما يكون بعصمتهم عن الخطأ.
وسادسها: خبر من صدقه الله تعالى أو صدقه رسوله أو مجموع الأمة.
وسابعها: الجمع العظيم البالغ إلى حد التواتر إذا أخبر كل واحد منهم عن شيء غير ما أخبر به صاحبه - سواء كان الإخبار عن أمر وجداني أو غير فإنه لا بد وأن يقع فيها ما يكون صدقا، ولا يجوز أن يكون الكل كاذبا والعلم بذلك ضروري يجده الإنسان من نفسه والاستقراء أيضا يشهده ولذلك نقطع بأن في الأخبار المروية عن النبي - عليه السلام - على سبيل الآحاد ما هو قوله وهو صدق قطعا، وإن كنا لا نعرف ذلك بعينه.
وثامنها: خبر من لم يصدق قط: "أنا كاذب" فإن هذا الخبر صادق قطعا؛ إذ لا يجوز أن يكون المخبر عنه لهذا الخبر هو نفسه وإلا لزم تأخر الشيء عن نفسه؛ ضرورة أن الخبر متأخر بالرتبة عن المخبر عنه بل ما قبله

الصفحة 2762