كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 7)

قوله - عليه السلام -: "الماء من الماء".
واحتج الخصم بأمور:
أحدها: ما روي أنه - عليه السلام - لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر.
وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن ذلك للتهمة؛ فإن الواقعة وقعت في محفل عظيم، والواجب في مثلها الاشتهار.
وثانيهما: أنه لو دل على اعتبار العدد في الراوي، فإنما يدل على اعتبار الثلاثة: ذي اليدين والشيخين، فما دل ظاهر الحديث لا يقولون به، وما يقولون به لا يدل [عليه] ظاهر الحديث.

الصفحة 2917