كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)
الكل، إذ التواطؤ خير من الاشتراك
وأما المشتركة فالأشبه وقوعها- أيضا- فإن إطلاق الطهور على الماء والتراب وعلى ما يدبغ به ليس باشتراك معنوي، إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ.
وأما المشككة فالأظهر أنها واقعة- أيضا- وهي كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة، وبالنسبة إلى من فعل الكبائر العديدة، فإن تناوله للثاني بطريق الأولى.
وأما الترادف: فالأغلب وقوعه- أيضا- "كالفرض" و "الواجب"، على رأي الشافعي- رضي الله عنه-، و "التزويج"، و "الإنكاح"، و "الزوجة"، و "المنكوحة"، و "المستحب" و "المندوب".
الصفحة 313
4467