كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

والثالث أيضا باطل، لأنه حينئذ يلزم أن لا يقع الطلاق في الحال كما لو قال لها: ستصرين طالقا لكونه بمعناه، وهو باطل وفاقا.
وثالثها: لو كانت أخبارات لكانت، إما كاذبة أو صادقة.
والأول: باطل، لأن الكذب حرام، والعقود متوقفة عليها، وما يتوقف على الحرام فهو حرام، فيلزم أن تكون العقود حراما، وهو خلاف الإجماع.
والثاني: أيضا باطل، لأن كونها صادقة تتوقف لا محالة على حصول تلك العقود، لأن الخبر لا يصدق بدون حصول المخبر عنه وحصولها متوقف على صيغتها فيلزم الدور وهو ممتنع.

الصفحة 316