كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 7)

القياس بل معناه أنه ليس بمنقاس".
وثانيها: ما شرع على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة والأصول الممهدة المتقررة ولا يعقل معناه، ولا يقال [على] هذا القسم أيضًا لفقد العلة ولإبطال التخصيص المعلوم بالنص بالقياس.
وتسميته بالخارج عن القياس والمستثنى عنه حقيقة لا شك في ذلك، وذلك كتخصيص الرسول خزيمة بقبول شهادته وحده.

الصفحة 3192