كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 1)

والمتكلمون: خصصوه ما يوصل إلى العلم، وأما الذي يوصل إلى الظن فخصصوه بالأمارة.
وأما عند الفقهاء: فالدليل أعم منها، إذ الدليل قد يفيد العلم. والأمارة لا تفيده.
أما النظر في اللغة: فقد جاء لمعاني كالانتظار. وتقليب الحدقة والرؤية، وبهذا المعنى يتعدى بإلى، والرأفة والرحمة، وبهذا المعنى يتعدى باللام، والتأمل والاعتبار وبهذا المعنى يتعدى بفي.

الصفحة 32