كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 8)
المسألة التاسعة
أطبق الكل على أن العلة المنصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة، وأختلفوا في المستنبطة:
فذهب أصحابنا، والحنابلة، وأكثر المتكلمين نحو القاضي منا،
الصفحة 3519
4467