كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

أيضا.
[ونقل عنه أيضا]، أنها للترتيب حيث يتعذر الجمع.
وقيل: أنها للجمع بصفة المعية: ونسب ذلك إلى أبي يوسف ومحمد. رحمهما الله.
واستدل عليه بما قال: إنه لو قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها: إن

الصفحة 403