كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

و "المرفق"، إنما دخل عنده بفعله مع قوله: "لا يتقبل الله صلاة امرئ إلا به" لا لما ذكر من الضابط
وقيل: بعكسه، وحيث لم يدخل يكون بطريق التجوز.
وقيل: هي مشتركة بينهما لاستعمالها فيهما.
وقيل: هي لانتهاء الغاية، إن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، وإن كان من جنس ما قبلها فلا.

الصفحة 435