كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

فيقول الخصم: ما ذكرتم من الدليل وإن دل على أنه لا يجوز حمله على الطهر، لكن عندنا ما يدل على انه لا يجوز حمله على الحيض، وهو أن القرء

الصفحة 497