كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

الصلاة في أول وقتها.
ولو زيد في الحد "من غير بدل" اندفعا.
وقيل: هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب.
وأورد عليه: بأنه غير مانع أيضا، فإن أفعال الله تعالى كذلك مع أنها ليست مباحة، وكذا أفعال الصبي والمجنون والبهائم.
ولو زيد في الحد. وقيل: "هو ما يستوي جانباه من أفعال المكلفين في عدم الثواب والعقاب"، اندفع الاعتراضان.
لكن يعترض عليه: بأنه / (96/ب) غير جامع، فإن المباح: المنوي لوسيلة عبادة، أو معصية لا يستوي جانباه في الثواب والعقاب، أو يثاب فاعله، أو يعاقب مع أنه مباح ولذلك يقال: يثاب على فعل المباح بالنية، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
ويندفع هذا أيضا، لو زيد في آخر الحد "نظرا إلى نفسه".
وقيل: "صوابه" ما أعلم فاعله، أو دل "عليه" أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة.

الصفحة 624