كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

أنه المجاز، وكذلك لا يقال: لمن لا قصد له إلى الإيقاع، وإن وجد منه الإيقاع أنه محسن، كمن رمى إلى صيد أو جرثومة فقتل ظالما أو سبعا.
وأما السنة: فقيل أيضا هي من جملة أسمائه، لأنها تذكر في مقابلة الواجب فيقال: هذا الفعل إما واجب أو سنة.
والصحيح غيره وهو أحد القولين:-
أحدهما: أن لفظ السنة غير مختصة بالمندوب، بل / (98/ب) يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله عليه السلام، وكذلك يقال: (الختان من السنة) ولا يراد به أنه غير واجب، وكذلك يقال: النكاح من السنة صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: "النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي

الصفحة 637