كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

فإن قلت: هو جازم بأن الأمر للاقتضاء والطلب، وأنه موجود في الندب، كما هو في الوجوب، ولكنه توقف في أنه لأحدهما أو هو مشترك بينهما.
قلت: فبتقدير أن يكون للاقتضاء الجازم، كيف يكون المندوب مأمور به؟
نعم: جزمه بأنه للاقتضاء والطلب، مع توقفه بأنه للوجوب أو للندب، أو مشترك بينهما، إنا يفيد خروج المباح والمهدد به عن أن يكون مأمورا به، لا أن المندوب مأمورا به.
وقد أشعر كلام بعضهم: إن بعض من قال الأمر للوجوب فقط: قال المندوب: مأمور به. وهذا لا وجه له.

المسألة الثالثة
[في حسن المندوب]
المندوب حسن: إن أريد به: ما لا / (99 أ) حرج في فعله، أو ما يثاب فاعله ويستحق الثناء، وإن أريد به الواجب، وإن لم يقل به أحد فالمندوب ليس بحسن.

الصفحة 642