كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

والعبد الجاني، إن قلنا: إن بيعها صحيح.
وإن كان الثاني: فإما أن يكون ذلك البعض معينا، أو غير معين، أي: بعض كان.
والأول: باطل.
أما أولا: فبالاتفاق.
وأما ثانيا: فلأنه ليس في اللفظ ما يشعر به ولا في العقل ما يدل عليه، فالتعريف به تعريف / (101/ب) بالمجهول وهو باطل.
وإن كان الثاني: فالحد غير مانع، لأن العقد الفاسد قد يترتب عليه بعض ثمراته المطلوبة منه، كالقراض الفاسد، والوكالة الفاسدة، فإن العامل، والوكيل يستفيدان به التصرف في المال، وما وكل فيه، وهو بعض

الصفحة 664