كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

وأما بفتح الخاء فهو عبارة عن الأخذ بالرخصة.
وأما في الشرع: فقيل: الذي أبيح مع كونه حراما.
وقيل: فرارا عما فيه من التناقض: بأنه الذي رخص فيه مع كونه حراما. وهو مثل الأول فيه، لأن الترخيص يقتضي جواز الفعل.
وقيل: هي عبارة عما تغير عن الأمر الأصلي في حق المعذور- لعارض- إلى سهولة ويسر.
وهذا التعريف مع ما فيه من إطلاق العام الذي هو الأمر، (104/ب) وإرادة الخاص الذي هو الحكم، غير مانع، لأنه يقتضي أن يكون الحكم

الصفحة 684