كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

ينقسم عندنا إلى عزيمة: بأن يكون الحكم ثابتا على الوجه الذي اعتبر فيه تعريف العزيمة.
وإلى رخصة: بأن يكون ثابتا على الوجه الذي اعتبر فيه تعريف الرخصة.
قوله: في الدلالة عليه: وإلا لكان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة.
في غاية السقوط، لأنه لا يلزم من كون دليل الرخصة راجحا، أن يكون كل حكم يثبت بدليل راجح رخصة، إذ العام لا يستلزم الخاص، ثم الذي يدل على أن / (105/أ) دليل الرخصة راجحا على ما يعارضه، أما بالنسبة إلى النص فظاهر، فإن نص الرخصة خاص، ونص العزيمة عام والخاص راجح على العام.
أما بيان الأول: فباستقراء النصوص: ألا ترى أن قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} خاص بالنسبة إلى قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية.
وقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} عام بالنسبة إلى قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
وكذا قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} خاص بالنسبة إلى النصوص الدالة على تحريم إجراء كلمة الكفر على اللسان.

الصفحة 687