كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

قبحه، بل إنما يثبت الحسن والقبح بالمعني المذكور بالشرع لا غير.
وذهبت: الثنوية، والتناسخية، والبراهمة، والخوارج،

الصفحة 705