كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 2)

ضروريًا أو لا يكون، سواء كان محض المضرة، أو محض النفع، أو مشتملاً عليهما، وهذا لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره فحيث لا خطاب لا حكم.
وكلام الإمام يشعر بخلافه، لكن الحق ما ذكرناه نقلاً ودلالة.
وأما المعتزلة: فإنهم قسموا الأفعال الاختيارية إلى: ما يقضي العقل فيها بالحسن: إما ضرورة أو نظرًا، وهو يتناول الأحكام الثلاثة، أو الأربعة، على حسب اختلاف تفسير الحسن، وإلى ما يقضي فيه بالقبح كذلك، وهو يتناول الحكمين أو الواحد، على حسب تفسيره، وإلى ما لا يقضي العقل فيه بواحد منهما على سبيل الخصوصية.
واختلفوا فيه: فعند معتزلة البصرة: أنه على الإباحة: بالمعنى الذي

الصفحة 754