كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)

وهو إما القول أو مدلوله، وذلك يكاد أن يكون معلومًا بالضرورة بعد تتبع كلامهم عن مؤلفاتهم إذ نقل ذلك بعضهم بصراحته، ويعرف من كلام الآخرين بسياقه، فمنعه معاندة محضة ولا اعتبار بما ذهب إليه بعض المؤتمرين فإنه مسبوق بالإجماع.
وثانيها: أنه لو كان حقيقة في الفعل لا طرد في كل فعل إذ هو لازم الحقيقة عند عدم المانع على ما تقدم تقريره، لكنه غير مطرد إذ لا يقال: للأكل والشرب أمر فوجب أن لا يكون حقيقة فيه.
"واعترض عليه بمنع نفي اللازم غايته أنه لم يستعمل فيه / (122/أ) كاستعماله في غيره من الفعل وذلك لا يدل على أنه ليس بحقيقة فيه".
واعترض عليه بعضهم بنوع آخر: وهو أن عدم اطراده [في كل فعل لو كان مما يمنع حقيقة في بعضه، فعدم اطراده في كل قول مما يمنع كونه حقيقة في بعضه، ولا يخفى عدم اطراده] في كل قول.
وهو ضعيف جدًا، لأن عدم اطراده في كل فعل إنما يدل على أنه ليس بحقيقة [في الفعل، لأنه ليس بحقيقة] في فعل دون فعل عند القائلين به، وإلا كان من حقهم أن يعينوا ذلك الفعل بالتعيين أو يضبطوه بالوصف ليمتاز عن غيره، إذ لا يحسن أن يقال: الإنسان حقيقة في الحيوان، لكونه حقيقة في الحيوان المخصوص، ولما لم يفعلوا ذلك بل أطلقوا القول بكونه حقيقة

الصفحة 804