كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)

وكذا عرف من مذهب جميعهم أو أكثرهم: أنهم أوجبوا قضاء الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها".

الصفحة 892