كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)
وكذا عرف من مذهب جميعهم أو أكثرهم: أنهم أوجبوا قضاء الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها".
الصفحة 892
4467