كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)

المسألة الثالثة عشرة
في أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد؟
فذهب المحققون منا ومن الحنفية والمعتزلة إلى أنه بالأمر الجديد.

الصفحة 972