كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 2)

قضاه. وإذا نذر صيام يوم الخميس، فأصبح فيه ينوي الفطر، ولا يعلم أنَّه الخميس، فإنه يُجْزِئُهُ، إلا أَنْ يأكل فيه قبل علمه، فليَقضه، ولو كان تطوعاً لم يقضه.
ومن "الْعُتْبِيَّة" (¬1)، روى ابن القاسم، عن مالك، في ناذر صيام يوم الخميس يمر به ولا يَعلم. ويصوم يوم الجمعة يظنه هو، انَّه يُجْزِئُهُ قضاؤه.
قال: وكره مالكٌ أنْ يجعلَ على نفسه صياماً يرتبه، وليضم إنْ شاء من غيرِ نذرٍ.
قال عيسى، عن ابن القاسم: ولو قُدِّمَ الطعامُ فيه، ولم يعلم، ثم (¬2) عَلِمَ أنَّه يوم نذره، فكَفَّ، فإنَّه يُجْزِئُهُ. قال مالك: وإيجابه الأول يكفيه.
ابن القاسم: ولو أصبح في الأربعاء صائماً يظنه الخميس الذي نذر، فعليه تمام الأربعاء، وصيام الخميس.
ابن القاسم: ولو أصبح في الخميس فافطر يظنه الأربعاء، فليكفَّ عن الكلِ، ويقضه.
ومن "المختصر"، و"الواضحة" قال مالك: ومَنْ قال: إنْ تسحَّرت صمتُ وإلا فلا.
ومن "المختصر"، قال مالكٌ: والتبييت أَنْ يطلع الفجر وهو عازم على الصيام، وله قبل الفجر أني ترك، أو (¬3) يَعزمَ. فإذا طلع الفجر، فهو (¬4) على آخر ما عزم عليه من فِطرٍ، أو صيامٍ. قال في موضع آخرَ: إذا بيَّتَ
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل 2/ 304.
(¬2) في الأصل: (به).
(¬3) في (ز): (و).
(¬4) في الأصل: (وهو).

الصفحة 16