كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 2)

للتَّقَوِّي (¬1). كما جاء أنَّ فِطرَ يوم عرفة للحاجِّ أفضلُ (¬2).
وقد استحبَّ كثير من السلف الفطر في السفر، وهو أشبه بتيسير الدِّين، قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (¬3). كان ابن عمر يُفطِرُ في السفر (¬4)، على تشدده. والفطر في السفر آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح (¬5). وكان ابن الماجشون، وأبوه عبد العزيز يَستحبَّانِ الفطر فيه (¬6).
ومن "المختصر"، وإنما الفطر (¬7) في سفر الإقصار. قال في "المَجْمُوعَة" أشهب، عن مالك: وإذا أفطر في سفر أقلَّ من ثمانية وأربعين مِيلاً، فذلك واسعٌ فيما قاربها. قال عنه ابن نافعٍ: وإذا قدم المسافر بلداً يُقيم فيه اليوم واليومين، فله الفطر حتى ينويَ إقامة أربعة أيامٍ. وكذلك في "المختصر".
¬__________
(¬3) سورة البقرة 185.
(¬6) بعده في (ز): (قال مالك).
(¬7) في (ز): (يفطر).

الصفحة 20