كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 2)
ومن "الْعُتْبِيَّة" (¬1) روى موسى، عن ابن القاسم، أنَّ مالكاً، والليثَ (¬2) قالا، في مَن بيَّتَ الصوم في السفرِ، ثم أفطر مُتأولاً بأكلٍ، أو جِماعٍ فإنَّ عليه الكفارة.
قال في "المختصر": ومَن أصبح في الحضر صائماً، ثم عزم على السفر فأفطر قبل يخرج، فعليه الكفارة مع القضاء.
ورَوَى عيسى، في "الْعُتْبِيَّة" (¬3)، عن ابن القاسم، في مَن أصبحَ في الحضرِ (¬4) يريد السفرَ من يومه، فأكل قبل يخرج، ثم خرج لسفره، فلا كفارة عليه؛ لأنَّه متأوِّلٌ.
ومن "المَجْمُوعَة"، و"كتاب" ابن سحنون، وقال عبد الملك ابن الماجشون مثله، وقال: وقد فعله أنس بن مالكٍ. قال ابن الماجشون: إلا أَنْ يكسر (¬5) عن السفر في يومه، فلابدَّ من الكفارة.
وقال أشهب: لا يُكَفِّرُ، خرج أو لم يخرج؛ لأنَّه غيرُ منتهك. وإلى هذا (¬6) رجع سحنون، بعد أن قال: إنَّه لا يُعذر، (وعليه الكفارة، خرج أم لا) (¬7)، ولم يره كالقائلة: اليوم أحيضُ. فأفطرتْ، ثم حاضتْ؛ لأنَّ المسافر يُحدث السفر، والحائض لا تُحدثُ الحيض.
وقال ابن حبيب: إذا حدث له سفرٌ فأكل في المصر، فإنْ كان قبلَ
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل 2/ 345.
(¬2) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، المصري، أبو الحارث، إمام ثقة ثبت فقيه مشهور. توفي سنة خمس وسبعين ومائة، تهذيب التهذيب 8/ 459 - 465.
(¬3) البيان والتحصيل 2/ 335.
(¬4) في (ز): (المصر).
(¬5) أي فتر عن أمر السفر.
(¬6) في (ز): (قول عبد الملك).
(¬7) سقط من الأصل.