كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 2)

ابن الماجشون: إن أُغمِيَ عليه بعد الزوال. فوقف به حتى صدروا. أجزأه. وإن أغمِيَ عليه قبل الزوال، فلم يُفِقْ حتى الفجرِ، فقد فاته الحج. قال ابن حبيبٍ: قال ابن القاسم، وأشهبُ: وإن أُغميَ عليه قبل الزوال. وقال ابن الماجشون، ومطرِّفٌ: يجزئه، إلا أن يغمَى عليه بعدَ الزوال، وإن كان ذلك قبل الوقوفِ، فإنه يجزئه، وروياه عن مالكٍ، واحتجَّا بإغماء الصائمِ قبل الفجرِ، وبعده.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: ومَن صدرَ، وبه أو بدابته علة، لا يقدر يسيرُ بسيرِ الناسِ، فليُصَلِّ الصلاتين قبل المزدلفة، ولا يصلِّ حتى يغيب الشفق، فيجمع بينهما.
قال ابن القاسم: ومن صلَّى قبل يأتي المزدلفة، وهو يسير بسيرِ الناسِ فليُعِدْ إذا بلغها. قال أشهبُ: لا يعيد – بئس ما صنع – إلا أن يكون صلى قبل غيبوبة الشفقِ، فليعد، العشاء أبداً. قال محمدٌ: وقول ابن القاسمِ أحب إلينا. قال ابن حبيبٍ: هو كمن صلَّى قبل الوقتِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصلاةُ أمامَكَ".

الصفحة 397

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text