كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 2)
الأرقاء، ولا مَن فيه عَلَقَةُ رِقٍّ، ولا النسوان والصبيان.
قال محمد بن عبد الحكم، في "كتابه، في الأحكام": ولو شَهِدَ شاهدان في الهلال فاحتاج القاضي إلى (¬1) أَنْ يكشفَ عنهما، وذلك يتأخَّرُ، فليس على الناس (¬2) صيام ذلك اليوم، وإن زكُّوا بعد ذلك أمرَ الناس بالقضاء، وإنْ كان في الفطر فلا شيء عليهم فيما ضامُوا.
قال محمد بن عبد الحكم: ومَن رأى هلال رمضان وحده فصام لذلك ثلاثين يومًا، ثم لم يرَ الناس الهلال، والسماء صاحية. قال (¬3): هذا مُحَالٌ. ويدل ذلك (¬4) أنَّه غلط، أو شُبِّهَ عليه.
ومن "المَجْمُوعَة"، من (¬5) رواية ابن نافع، عن مالك، وهو في سماع أشهب؛ في شاهدين/ شهدا على هلال شعبان، فَيُعَدُّ لذلك ثلاثون يوماً، ثم لم يرَ الناس الهلال ليلة أحدَ وثلاثين يوماً، والسماء صاحيةٌ ولا يُرَى. قال: هذان شهيدا سَوْءٍ.
وأخبرنا (¬6) أبو بكر قال: رَوَى (¬7) ابن وَضَّاح، عن سحنون، في عدلين شَهِدَا (¬8) في الهلال، والسماء صاحية، ولا (يَشهدُ غيرهما) (¬9)، فقال: وأيُّ رِيبةٍ أكبر من هذا؟
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) في (ب): (القاضي).
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) في (ب): (بذلك).
(¬5) في الأصل: (عن).
(¬6) في (ب): (أخبرت).
(¬7) في (ب): (أخبرنا).
(¬8) في الأصل: (شهيدا).
(¬9) في (ب): (شهد غيرهما).
الصفحة 8
520