كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 2)

أبو بكر: قال لنا يحيى بن عمر: ويجوز عندي شهادة رجلين (¬1)، في الصَّحْوِ، في الصوم والفطر. قال غيرُه من أصحابنا: ومعنى قول سحنون هذا، في المصر الكبير (¬2) العظيم. والصَّحْوُ: البَيِّنُ. أنَّه يَبْعُدُ أنْ (يتفرَّدَ هذان) (¬3) برؤيته، ويُقْدَحُ بذلك ريبة في شهادتهما. قال يحيى بن عمر: ولو شَهِدَ شاهد على هلال رمضان، وآخر على هلال شوال، لم يقطعوا (¬4) بشهادتهما. وقيل لسحنون: أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل (أنَّه رآه؟) (¬5) قال: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما (صُمتُ بشهادته) (¬6)، ولا أفطرت، ولا يجب ذلك إلا بشاهدين.
وذكر ابن حبيب، عن ابن الماجشون، وذكره ابن سحنون عنه، أنَّه إذا رأى هلال رمضان عامَّة بلد (¬7) (وغمَّهُم عليه) (¬8) بالرؤية، إلا (¬9) بالشهادة عند حاكم (¬10). فذلك يُجزئ مَن لم يَعلم به منهم، ويُجزئه الصومُ وإن لم يثبته. وكذلك الغافل، والمريض، والجاهل لا يَعلم، وكذلك مَن قَرُبَ من البلد على الليلة. (ونحو ما هو كحاضر بها) (¬11) / في ذلك.
قال سحنون: لا يُجزئ أحداً منهم إلاَّ مَن علم قبل الفجر، وبيَّتَ الصومَ
¬__________
(¬1) في (ب): (عدلين).
(¬2) سقط من الأصل، و (ز).
(¬3) في (ب): (ينفر هاذان).
(¬4) في (ب): (يفطر).
(¬5) في الأصل: (المرأة).
(¬6) في (ب): (صحت شهادته).
(¬7) في (ز): (بلده).
(¬8) في (ب): (عمهم علمه).
(¬9) في (ب): (أو).
(¬10) في الأصل، (ز): (حكم).
(¬11) في (ب): (ونحوها هم كحاضرتها).

الصفحة 9