كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 4)
ومن حلف لا نكح عبده فنكح بغير إذنه فقد حنث، إلا أن ينوى لا يأذن له فليرد النكاح حين علم، فإن تركه حنث.
[4/ 164]
الصفحة 164
639