كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 4)

وقال فى العتبيةعن ابن كنانة وسحنون: إذا قدم وقال كنت فى غيبتى معدماً فالقول قوله، وعلى المرأة البينة.
فياأعدم في وقت يذكره، ويزول عنه في عدمه وإذا خرج معدما فالقول قوله أنه كذلك، يعني وعليهتا البينة بملائه، وإن خرج مليا فعليه البينة أنه أعدم، وإن أشكل أمره يوم خرج فعليه البينة أنه معدم في غيبته. قاله ابن الماجشون في ذلك كله.
ومن كتاب محمد: وإذا طلبته با لنفقة عند مراه للسفر، نظر قدر سفره، فوضع لها من النفقة بقدر ذلك، أوأقام بذلك حميلا، ولا يؤخذ الحاضر بحميل قال ابن احبيب قال ابن لماجشون: في الذي يريد السفر: فليعين لها عنه حميلا بالنفقة وإذا قامت في غيبته، وليس له الأداء فليضرب له أجل. وكذلك في الدين ,فان جاء وإلا باع داره الامام في النفقة.
ومن كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم: فاذا لم يكن للغائب مال حاضر، أيومر من قام بالنفقة أن يتسلف عليه؟ أما الزوجة فنعم، وأما الأبوان فلا، ولأنهم لو لم يقوموا حتى يقدم فاقر لم يتبعه الآبوان، وتتبعه هي، وهي لها النفقة في ملائها ويضرب بها في الفلس والموت، ولا يضرب بها أنفقت علىصغاربنيه في فلسه، وكذلك لايضرب الابوان بهاأنفقا في يسره. وقال أشهب: يضرب بها أنفقت على الو لد، وأما الأبوان، فان كان يقضيه ضربا به، وإلا لم يضربا.
[4/ 606]

الصفحة 606