كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 5)

يبلغ مثله العبد ولا يبلغه السيد فهي وصية من الثلث؛ فإن كان لوقت يشبه أن يبلغه عمراهما فهو من رأس المال.
ومن كتاب ابن المواز: ولو قال- وهو ابن أربعين سنة-: أنت طالق ثلاثا إلى ستين سنة. فلا شيء عليه، وكأنه طلاق وقع بعد الموت، وقوله: أنت طالق إن مت وإذا مت سواء. ووقف ابن القاسم في قوله: إن مت. وقال أصبغ: هما سواء. وقاله مالك، وابن القاسم: وإذا (كان) محملهما سواء، فحملها واحد إلا أن يعلم أن هذا حلف أن لا يموت مماحكة وعنادا، أو ذلك أراد بسبب يعرف أو بساط/، أو مرض يقول: لا أموت منه، فإذا عرف ذلك من يسأله عجل عليه الطلاق مكانه كما قال ابن القاسم. وإذا قال: إذا ماتت ابنتك فأنت طالق. فمات مكانه عند تمام كلامه قبل القضاء عليه من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه.
وقال ابن عبدالحكم ولو قال: يوم أموت فإنت طالق. فهو مطلق إلى أجل. قال عيسى عن ابن القاسم: وكذلك يوم تموت أنت. وقال أشهب: لا شيء عليه. قال أشهب في المجموعة: وكذلك لو قال: قبل موتى بشهر. وهو أصله في العتق إلى مثل هذا أنه من الثلث لأنه لا يكشفه إلا الموت.
قال ابن القاسم وابن وهب: خمسة أشهر فأنت طالق. فلا شيء عليه، كأنه قال: إن مت أنا إليها فأنت طالق بعدها، وإن كان قوله يريد: لا أموت فيها. طلقت مكانها. قال مالك: وإن قال: ما يمنعني من فراقك إلا ابني هذا إذا كفلته ثلاث سنين فأنت طالق. فهي طالق مكانها.
قال ابن سحنون عن أبيه في من قال لزوجته: أنت طالق في شهر كذا أو إلى شهر كذا. فهو سواء، وهو طلاق إلى أجل، وتطلق الساعة. ولو قال: أنت طالق إذا صليت أنت؛ وإذا صليت أنا. فهو سواء، وهو طلاق إلى أجل، ولابد من الطلاق. [5/ 100]

الصفحة 100