كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 5)

قال ابن سحنون عن أبيه: وإن قال لها أنت طالق في ثوبك الكذا، وفي ثوب كذا. فإن كانت/ له لابسة فقد طلقت، وإن لم يكن عليها؛ فإن أراد إذا لبسته، فلا شيء عليه حتى تلبسه، وإن لم يكن له نية، هوحانث. وكذلك إن قال: أنت طالق في مكة أو بمكة؛ فإن نوى إذا دخلتها أو أبتها، فله نيته، وإلا فهو حانث ساعة تكلم بذلك. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق في دار وهي في غيرها، أو قال: في البيت وهي في الدار، أو قال في الظل وهي في الشمس، فإن لم يكن له نية، فالطلاق لازم مكانه.
ومن العتبية روى عبدالملك قوله الحسن فيمن قال إن مت قبل فلان فأنت طالق البتة. قال: تطلق مكانها. وإن قال: امرأتي طالق إن مت إلى سنة. فهي طالق ساعتئذ. وروى عنه عيسى، في من قال: أنت طالق اليوم، إن دخل فلان غدا الحمام. فلا تطلق حتى يدخله، وله أن يمسها.
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن طلبته امرأته يدينها، فقال: إن مات أبي ولا تباعة لك علي، فأنت طالق. فلا يدفعه إليه فإن صحت وطلبت حقها فليدفعه إليها، وتكون طالقا ساعتئذ، وإن قضاها ببعضه فلا شيء عليه.
وقال محمد بن عبدالحكيم، ومن قال لأمرأته أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا اليوم فأنت طالق، وأنت إن طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا قال: إن كلمه اليوم طلقت عليه بواحدة وإن كلمه غدا فلا شيء عليه قال أبو محمد: هذا خلاف أصل مالك، والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا وليس لتعلق الطلاق بالأيام وجه/ [5/ 102]

الصفحة 102