كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)

ومن كتاب محمد: قال أصبغ: وأرى إن كانت جارية قارئة كاتبة نحريرة، أن تسلم في غيرها من الإماء. وكذلك قال في الفارهة الجملية للحاف، تسلم في جاريتين طباختين، أو من سائر الإماء.
قال محمد: هذا استحسان، والقول ما قال ابن القاسم، وهو القياس، وأحب إلينا، ولو أخذت به فيما تقارب لدخل في غيره.
وذكر ابن حبيب هذا الذي قال أصبغ في القارئة والفارهة، أنه قال له بعض أصحاب مالك، إلا أنه قال: الفائقة في الجمال.
ومن كتاب محمد، والواضحة: والاختلاف في الخيل، السبق، والجودة.
وإذا بلغت أن تكون جداعًا، فهي والقرح سواء، والحولي من صغارها، وما بلغ الجدع فما فوق، فهو من كبارها، وهو صنف.
قال في كتاب محمد: وليس الفرس الجميل السمين العربي صنفًا، حتى يكون جوادًا سابقًا، وصغارها صنف وكبارها صنف، فيسلم صنف واحد في الآخر من ذلك، إن كان بمعنى البيع، لا بمعنى السلف، وإن تقارنوا في الأصل. قال: ولا بأس بكبير في صغيرين فأكثر أو صغير في كبيرين، كان صنفًا واحدًا أو مختلفًا. ثم قال في موضع آخر من كتاب محمد: ولا خير في حولي في حوليين ككبير في كبيرين، والجدع له حكم الكبار، والحولي صغير.
قال ابن القاسم: ولا خير في صغير في كبير، ولا في كبيرين فأكثر. وهذا من الزيادة في السلف، قال: وروى ابن وهب، عن مالك، أنه أجاز فرسًا فارهًا في جدعين، وجارية فارهة في جاريتين دونها. قال: والجدع عند ابن القاسم من الكبار. قال: والفرس السابق الجيد عنده صنف، وسواه صنف، فلو أسلم فرسين جوادين في فرس ليسا مثله، جاز، ولا يدخله زيادة الضمان حتى يكون من نوعه ومن صنفه.
[6/ 12]

الصفحة 12