كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)

قال عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية: لا خير في صغير في كبير من جنسه من البهائم كلها، ولا كبير في صغير؛ لأنه من الزيادة في السلف، والذي يشبه التبايع: سلم كبير في صغيرين، أو صغيران في كبير، وكذلك صغيران في كبيرين، أو كبيران في صغيرين، ولا بأس بكبار البغال بصغار الحمير، على هذا المعنى.
قلت: لِمَ كرهت كبار الحمير في صغار البغال؟ قال: قد قاله مالك، وما فيه غير الاتباع، وكأنه كرهه؛ لأن الحمير تنتج البغال، قيل: فإلى أجل قريب؟ قال: إن كان خمسة أيام وما يشبهها مما لا تهمة فيه، فجائز.
قال ابن القاسم: وليس الذكر والأنثى اختلافًا يبيح سلم بعض ذلك في بعض من جنس واحد، لا في الرقيق، ولا الأنعام والحيوان كله.
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: والحمير كلها صنف على اختلاف أثمانها وألوانها وأجناسها، وسرعة سيرها، إلا صغارها، فإنها صنف، وكبارها صنف، الحولي صغير، والقارح والمرباع كبير، والحمير مع البغال صنف لا يسلم بعضها في بعض. قال مالك: إلا الحمر الأعرابية. قال ابن القاسم: جعلت صنفًا منفردًا تسلم في الحمير المصرية وفي البغال. قال: وحمير مصر كلها صنف، رفيعها ورضيعها.
ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم نحوه، وقال: لا يسلم بغل في حمارين، ولا حمار في بغلين، إلا كبير في صغيرين، أو صغير في كبيرين، وهي مثل الحمير. وقاله مالك.
وقال عيسى، وأصبغ: إذا بان اختلاف الحمير، فهم كالخيل والإبل.
[6/ 13]

الصفحة 13