كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)
قال ابن القاسم: ولا يسلم الحمير صغارها في صغارها، ولا كبارها في كبارها، ولا خير في صغير في كبير، ولا كبير في صغير، ولا بأس بصغيرين في كبير.
ومن الواضحة قال: والحمير والبغال صنفان، يجوز التفاضل بينهما إلى أجل، ولا أحد يقول بقول ابن القاسم في ذلك. قال: والبغال كبارها صنف مما بلغ الحمل والركوب، وصغارها صنف، والحمير كذلك صغارها مما بلغ الحمل والركوب صنف، وكبارها صنف، وإذا اختلفت الحمير والبغال في سيرها وجريها اختلافًا بينًا، جاز بينها واحد في اثنين، وأباه ابن القاسم.
قال ابن حبيب: وليس السير في الجبل يوجب الاختلاف؛ لأن المبتغى منها السبق والجودة، إلا البراذين الدك العراض، لا جري فيها ولا سبق يراد لما تراد له البغال، من الحمل والسير، فلا بأس أن يسلم السبوق والهملاج البالغ منها في اثنين من خلافه.
ومن كتاب محمد وابن حبيب: وأما الإبل مما كان فيه النجابة والرخلة صنف. قال ابن حبيب: والحمولة، وإن لم تكن له نجابة، وله فضل حمل، يحمل القباب والمحامل، فيسلم في حواشي الإبل. قال ابن المواز: وصغارها صنف وكبارها صنف. قال ابن حبيب: وليس اختلاف أسنانها صنفًا تفاضلاً، إلا صغارًا لا حمل فيها، فتكون صنفًا، وكبارها صنف. قال في كتاب ابن المواز: قال مالك في ابنتي مخاض في حقة، أو حقة في جذعين، أو جذعة في حقتين، فذلك كله لا خير فيه.
قال ابن حبيب: والاختلاف في البقر: غزر اللبن في ألبانها، وفراهية العوامل الذكور منها القوية على الحرث، وإلا فهي كلها صنف من عوامل وغيرها من ذكر أو أنثى، ولا خير في بقرة في ثورين، أو ثور في بقرتين، إلا على ما ذكرنا من غزر اللبن في البقرة، وفراهية الثور، ولا بأس بصغارها التي لم تبلغ حد العمل بكبارها متفاضلة إلى أجل.
[6/ 14]
الصفحة 14
474