كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)
قال في كتاب محمد: قال مالك: الغنم كلها صنف، صغارها وكبارها، إلا ذات اللبن، ولم يجز كبشًا في خروفين. وروى عنه في ضائنة في معزتين: لا تجوز إلا أن تكون المعزتان صغيرتين، وليس بشيء، والأول هو المعروف. قال ابن حبيب: الغنم كلها صنف، من معز وضأن، وكبار وصغار، لبانها وغير لبانها، وليست في اللبن متباينة الفضل، إلا ما غزر لبنه جدًا من المعز خاصة، فتسلم في حواشي المعز وفي الحدة من الضأن، ولا يعرف من غزر لبن الضأن ما يوجب ذلك. وقال ذلك مالك وأصحابه.
ومن العتبية، من سماع عيسى، من ابن القاسم، قال: والطير كله ليس في الجنس الواحد منه من الاختلاف ما يجوز بعضه ببعض إلى أجل، ولا تجوز دجاجة بيوض في اثنتين ليستا مثلها في كثرة البيض، وكذلك في الأوز. وكذلك في الواضحة، في البيوضة، وزاد: والديكة والدجاج صنف، وصغارها وكبارها صنف، والأوز صنف، والحمام صنف، لا يفترق في ذلك ذكر ولا أنثى ولا صغار ولا كبار.
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: الديكة والدجاج صنف. قال أصبغ: لا يسلم بعضها في بعض، إلا الدجاج ذات البيض، فإنها صنف. قال: وتسلم الدجاجة البيوض، أو فيها بيض في ديكين، أو ديك في دجاجتين منها.
ومن العتبية عيسى، عن ابن القاسم: والحمام كله صنف، وليس كثرة البيض والفراخ فيها اختلافًا، ولا الصغير والكبير، لا فيه ولا في شيء من الطير يبيح التفاضل إلى أجل.
ومن الواضحة: وسائر الطير الوحشي مما لا يقتنى لفراخ، ولا لبيض مثل الحجل، واليمام، وشبهها، فمجراه مجرى اللحم، ولا يباع بعضه ببعض، وإن كان
[6/ 15]
الصفحة 15
474