كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)
باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحريًا
أو القسم تحريًا فيه وفي غيره أو بمكيال مجهول
من العتبية من سماع عيسى: قال ابن القاسم، عن مالك في اللحم والجبن والبيض: يجوز بيع بعضه ببعض تحريًا، بلا كيل ولا وزن. قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستضاع تحريه، وكذلك كل ما يباع وزنًا ولا يباع كيلاً، فهذا مجراه.
قال ابن القاسم: وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل من صنفه، فلا بأس بقسمته على التحري، كان مما يكال أو يوزن، أو لا يكال ولا يوزن.
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وما يكال أو يُعد من طعام أو غيره، فلا يقسم تحريًا، وأما ما لا يمكن فيه إلا الوزن فيقسم تحريًا، ويباع بعضه ببعض تحريًا، مثل اللحم والخبز والحيتان.
قال ابن القاسم: ولو أن بينهما صبرة قمح وصبرة شعير، والقمح أكثر بأمر بين، لم يجز أن يأخذ هذا القمح، وهذا الشعير، ولو أخذ أحدهما نصف الشعير كيلاً، وسلم نصفه مع جميع القمح لصاحبه، جاز، ولا يجوز إن قسما الشعير جزافًا، إلا أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل من نصف.
قال مالك: ولا بأس أن يقسم الطعام المكيل بقصعة، أو بقفة، أو قدح، ولا يجوز تحريًا. قال محمد: وذلك بموضع لا مكيال فيه، وأكرهه بالقفة.
[6/ 19]
الصفحة 19
474