كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)

في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام وذكر التحري فيه
قال ابن حبيب: نهى الرسول عليه السلام عن المزابنة والزبن والزبان: هو الخطر والخطار. فمن ذلك: شراء الرطب في شجره من رطب، أو تين أو عنب بيابس من جنسه مكيل، أو زرع قائم، أو حصيد بمكيل من البر، أو مهذب مصبر بكيل أو زيتون في شجره بمكيل من زيتون، أو زيت، ومنه: بيع الجزاف من كل شيء بكيل، أو وزن، أو عدد من ذلك الجنس.
ومنه: بيع اللحم بالحيوان - يريد من جنسه.
وبعد هذا أبواب في بيع الجزاف.
من كتاب محمد: قال مالك: أكره الرطب باليابس في الفاكهة الرطبة من صنف واحد، وإن جاز فيها التفاضل، من تفاح، وخوخ وغيره، لا على تساو أو تفاضل، وإن كان يدًا بيد. وكره مالك رطب الثوم بيابسه، وكذلك البصل مثلاً بمثل، ومتفاضلاً يدًا بيد. واختلف قول مالك في أخضر الموز بنضيجه، وأجازه، وكرهه.
من العتبية قال أصبغ: لا بأس بذكار التين بالتين متفاضلاً ومتماثلاً، نقدًا ومؤجلاً، ولا يجوز الرطب الذي لا يتمر بالتمر. قال أشهب: ولا بأس بالتمر القديم بالحديث.
ومن سماع عيسى، من ابن القاسم: ولا بأس بالتمر المنثور بالكيل تحريًا.
ولا يجوز البيض النيء بالمسلوق إلا مثلاً بمثل تحريًا وليس السلق فيه بصنعة.
[6/ 21]

الصفحة 21