كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)
واختلف قول مالك في طري اللحم بالقديد اليابس، أو باللحم المشوي، وآخر قوليه أنه كرهه وإن تحرى وبه أخذ ابن القاسم، وأصبغ، وأخذ ابن وهب، وابن أبي الجمر بقوله الأول، وذكر ابن حبيب مثل القول الثاني، قال: وكذلك مشوي بمشوي، أو قديد بقديد.
محمد: قال ابن القاسم: ولا بأس بالقديد من المشوي بالمطبوخ متفاضلاً، ولا خير في قديد بمشوي وإن تحرى، ولا خير في طري السمك بمالحه وإن تحرى، ولا بأس بقلة صبير بقلة صبير تحريًا. قال أصبغ: إن قدر أن يتحرى. وكرهه محمد. وروى سحنون، عن ابن القاسم، في العتبية أنه لا يصلح إلا بالتحري.
قال ابن المواز: وكره مالك القرظ الأخضر باليابس، إلا أن يتبين الفضل بالكثرة البينة أن لو يبس، وذلك يدًا بيد، ولا خير فيه إلى أجل.
في بيع نخل بنخل بثمرهما، وأرض بأرض بزرعهما
أو شيء من ذلك بطعام حاضر
وفي بيع الجبح بعسل أو بطعام
وذكر الجزاف بمكيل أو جزاف من الطعام
قال ابن حبيب وغيره: وكل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام، فلا يجوز فيه مكيل بجزاف، ولا جزاف بجزاف. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: لا يجوز جنان بجنان مثله، فيهما طلع أو بلح. قال محمد: وإن اشترطا جذ البلح، لم يجز حتى يتبين فيه الفضل - يريد: والبلح صغير - فيجوز، فإن اشترط أن يجذ أحدهما ما صار له، جاز ذلك. قال ابن القاسم: وكذلك إن لم يكن في أحدهما شيء.
[6/ 23]
الصفحة 23
474