كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)
وذكر ابن عبدوس، في تفسير الشفعة، أن ابن الماجشون يجيز نخلاً بنخل، فيهما تمر لم يؤبر ويقول: لأنه تبع وملغى، وأجاز بيعهما بطعام.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: لا خير في بيع نخل بأصلها، فيها تمر، أو طلع بتمر، ولا بشيء من الطعام نقدًا، ولا إلى أجل، إلا أن لا يكون فيها حينئذ تمر.
قال أشهب، في شجرة خوخ بمثلها وفيهما خوخ: فإن كان يجذ كل واحد منهما ما صار له قبل التفرق، جاز إن تبين الفضل بين الخوخين، وإلا لم يجز، وكذلك كل ما جاز فيه التفاضل من الفواكه يجوز جزافًا منه بجزاف آخر، أو جزافًا بكيل، أو وزن أو بعدد، إذا تبين الفضل، ولا يجوز إذا تقارب ذلك، وكذلك في غير الطعام من جنس واحد، وإن كان ترابًا.
قال مالك: ولا يصلح في السنبل قتة بقتة، ولا صبرة بصبرة، ولا مكتل بمكتل، ولا بأس بالطلع بالطلع متفاضلاً، كصغير البلح، وكذلك الجمار. محمد: ما لم يترك الطلع حتى يطلب به الزيادة.
قال: والبلح الصغير إن كان مجذوذًا، واشترط جذاذه، فجائز، وإن لم يشترط جذاذة فهو يؤول إلى طعام، فيدخله بيع تمر قبل بدو صلاحه. قال: والطلع طعام، فلا يصلح بالطعام إلا يدًا بيد.
قال مالك: ولا تباع المقتاة بقمح وإن قبض المقتاة.
ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم قال: ولا يجوز بيع أرض بأرض، في كل واحدة منهما زرع، إذا استثنى كل واحد زرع صاحبه، ولا تباع
[6/ 24]
الصفحة 24
474