كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)

قال ابن حبيب: وهو في المدونة، ولا بأس من بيع شجر لا تمر فيها بتمر إلى أجل قريب.

في بيع اللحم بالحيوان
وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام
من كتاب محمد، ابن المواز: وإنما نهى عن بيع اللحم بالحيوان من صنف واحد. قال ابن حبيب: وذلك للفضل والمزابنة. ومن كتاب محمد، قال: وكل ما جاز في لحمه التفاضل بعضه ببعض، جاز الحي منه بالمذبوح، وكره مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام باللحم، ثم أجازه. وكرهه ابن القاسم. وخففه أصبغ. قال محمد: لا خير فيه، وبيعها باللحم أكره منه بالحية.
وكره ابن المسيب السارف بالثنية. وكره ابن القاسم الكبش الخصي بالطعام إلى أجل، لأنه لا يعيب العجلة، ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك. قال في العتبية، من رواية عيسى: إذا كان يقتنى لصوفه. قال ابن المواز: وأجازه أشهب، وأصبغ، كانت فيه منافع أو لم تكن، وليس الكبش الخصي كاللحم، بخلاف الشارف والكسير.
قال مالك: وليس كل شارف سواء، وإنما ذلك في الذي شارف الموت، فأما شارف يقبل ويدبر ويرتفع، فلا. قال: وإن كان كبشًا خصيًا لا منافع فيه قائمة ولا مرجوة، فهو مثل ما ذكرنا. قال عيسى، عن ابن القاسم في العتبية فلا يجوز بالطعام إلى أجل؛ لأنه لا يصلح إلا للذبح. قال في موضع آخر، ولا يجوز بحي من الأنعام.
[6/ 26]

الصفحة 26