كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 6)
قال ابن القاسم، في رواية عيسى، وفي كتاب محمد، في جدي بلبن: إن كان مما يستحيا فجائز نقدًا أو إلى أجل، وإن كان لا يستحيا، لم يصلح إلا نقدًا. قال أصبغ في كتاب محمد: وذلك إذا كان له علة مرض، أو على، لا رضاع له ولا حياة ولا سبيل إلا الذبح.
ومن كتاب محمد: ابن القاسم: ولا خير في لبن في شاة لحم إلى أجل، وهي التي لا نفع فيها للبن، ولا لصوف، وإن استحيى مثلها للشحم، وكذلك هذه بطعام إلى أجل، لا خير فيه. قال أصبغ: وهي التي لا يقتنى مثلها، فأما شاه لحم تقتنى بالعمل والرعي للسمن، فلا باس بذلك فيها، وكره أشهب كبشًا بلحم مطبوخ إلى أجل. وأجازه ابن القاسم، وقوله أحب إلينا.
وكره ابن القاسم ما لا يحيى من الطير بلحم طير تحريًا. قال أصبغ: لأنه حي بعد، ولا بأس بالأوزة بالدجاجة أو بدجاج يدًا بيد وإلى أجل؛ لأن ذلك يستحيا.
قال ابن القاسم: ومن ذبح له رجل شاة حية، لم أحب أن يأخذ بقيمتها منه لحمًا ولا شاة حية.
ومن الواضحة: ولا يجوز حي من الأنعام بوحشي ذكي أو حي من ذوات الأربع؛ لأنه لا يقتنى ولا يحيا حياة الاقتناء.
ولا يباع ثور حي بشاة مذبوحة، ولا شياه أحياء بثور جزير، أو جمل جزير، أو بوحشي حي أو مذبوح ولا يباح ما لا يقتنى من الوحش أو الطير حيًا بحي مثله من صنفه، إلا تحريًا مثلاً بمثل. وخففه بعض العلماء، ورأوه مثل ما يقتنى، والأول أحب إلينا. ولا يباع حي بمذبوح منه، ولا حي مما يقتنى من الطير
[6/ 27]
الصفحة 27
474