كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 7)
ليس لأحدهما أن يرجع فيها، وإن لم يعمل. قال: ولا يجتمع جعل مع بيع ولا مع إجارة، وإن جعل له في تقاضي دين، ثم بدا لربه، أو أخر غريمه، أو وضعه عنه، فإن كان أخذ المجعول له في التقاضي، فله جميع الجعل. وقال أصبغ.
ولو جعل له في بحث عبد أبق ثم أعتقه؛ فإن عمل وشخص، فله جميع الجعل، وإن لم يعمل شيئا ولا شخص، فلا شيء له. وقال أصبغ.
وفي باب جعل الآبق لعبد الملك غير هذا، وإن جاعله في حصار زرع، وقال: فما حصدت فلك نصفه. فله أن يدع متى شاء، ولو قال: احصده كله، ولك عشرة. فهذه إجارة، وقد لزمه تمامه، والعمل في تهذيبه عليها جميعا.
ومن كتاب ابن المواز ولم يجز مالك الجعل في اقتضاء الدين على أنه إن لم يقبضه كله، فلا شيء، فإن نزل، فله فيما اقتضى عمل مثله.
وإن قال: فما اقتضيت، فلك ربعه، فجائز، ولو تسمى له جعلا يكون له، اقتضى أو لم يقتض، فلا أحبه، فإن عمل، فله أجر مثله. محمد: يريد فيما اقتضى: قال محمد: وإذا وقع الجعل فاسدا، ففرغ من العمل أو من بعضه، فلا يكون فيه جعل مثله /، ولكن إجارة مثله فيما قد انتفع به الجاعل، ولا شيء له فيما لم ينتفع به الجاعل من عمله.
قال ابن حبيب: ولا بأس بالجعل على انتقاد المال، وعلى الدلالة على الطريق وقد ذكرنا الخلط في ذلك في باب اختصار تضمين الصناع.
[7/ 7]
في الجعل على بيع السلع وشرائها، وما دخل
في ذلك من معاني الإجارة، وكيف بما رد بعيب؟
من كتاب محمد: قال محمد: الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك وأصحابه، أن يقول له بعه كذا أو يقول له: بعه بما رأيت، ولك كذا.
[7/ 7]
الصفحة 7
412