كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 8)

أحق بما رق منه حتى يستوفيا ما بقي لهما من قيمته، فإن فضل من ثمن ما رق منه شيئا بعد ذلك فهو لورثته، ولم يربحا فيما وديا، وكذلك ذكر سحنون في موت السيد.
ومن كتاب ابن سحنون: وقال سحنون: ولو مات المدبر قبل يستوفيا وترك مالاً، أخذا مما ترك ما بقي / لهما، وكذلك لو أفادا مالا لأخذا منه ما وديا ولو قيل: لأخذ من قيمته ما بقي لهما، وإن مات ولا شيء له، فلا شيء لهما.
قال: ولو مات السيد وعليه دين يرقه، فإنه يباع لهم قبل الدين، لأن الدين أرقه، فكان هؤلاء أولى بقيمته التى وديا مثل ما لو جنى جناية والدين محيط فأهل الجناية أولى، لأنها في رقبته، قال محمد بن عبد الحكم: يتعجل السيد قيمته من الشاهدين، ثم يدفع إليهما المدبر [يختدمانه في القيمة حتى يستوفياها ثم يرجع إلى سيده إن مات المدبر] قبل / يستوفياها، ثم يرجع إلى سيده وإن مات المدبر/ يستوفياها ثم يرجع إلى سيده بشيء، وإن كان الشاهدان معدمين، فليضمنا فضل ما بين قيمته عبداً أو قيمته مدبراً، أن لو جاز بيعه مدبراً، ولا أخرج العبد من يده بغير شيء يصير إليه، ولا أقول كما قال بعض أهل الحجاز: إن السيد يختدمه في قيمته، فإن أوفاها لم يرجع على الشاهدين بشيء وإن أيسرا، وإن مات قبل أن يختدمه وفاء القيمة رجع عليهما بما بقي إذا أيسر، وهذا بعيد أن يعطلا عليه رقبته وخدمته، ولا ينالهما غرم شيء، ولو قال قائل: يقضى على الشاهدين بما نقص التدبير من قيمته، كانا موسرين أو معسرين لم أعبه؛ بل هو أقوى في النظر من القول الآخر.
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ولو كان المشهود على تدبيره جارية ليست ممن تخارج ولا تعمل، كما نهى عمر أن تكلف الأمة غير ذات الصنعة [8/ 503]

الصفحة 503