كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 9)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي وسلم علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الجزء الأول
من كتاب الدعوى والبينات
في القوم يرون سلعة بيد رجل
حتي انتزعها منه آخر
هل يشهدون أنها ملكة؟
وكيف إن شهدوا بالحوز ولم يشهدوا علي الملك,
وأن هذا الولد من جارية فلان
أو أن هذا الطعام من زرع فلان؟
قال أبو محمد: والقضاء أن اليد دليل الملك، قال الله سبحانه: (أو ما ملكت أيمانكم) (¬1) فيقضي لصاحب اليد بالملك، إلا أن تأتي البينة بغير ذلك.
ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون، قال أشهب فيمن أقام بينه في عبد بيد رجل أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه، أو أنه أرسله في حاجة فاعترضه هذا في طريقه [فأخذه، أو ابن من هذا فأخذه هذا، فالشهادة علي هذا جائزة ويقضي برده إليه كما كان من ملك، أو إيداع، أو رهن] (¬2)، إلا أن يأتي الآخر بحجة تقطع (¬3) وذلك، فأما حجته بأنه في يديه اليوم فليس بشئ، ولو أقام بينه أنه كان في يديه قبل هذا، فلما وجده أخذه فيكون هذا/ أحق به. (¬4) (*) 135/ظ
[9/ 5]
¬__________
(¬1) الآية الثالثة من سورة النساء.
(¬2) ما بين معقوقتين ساقط من ص.
(¬3) في ص، تقضي.
(¬4) الترقيم هنا تابع لورقات الجزء الحادي عشر من مخطوط أباصوفيا (الأصل) ,
الصفحة 5
424