كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 9)

ولدها قبل يملكها، أن يقولوا إنها بنت أمته [وإن أمته] (¬1) ولدت عنده من أمة له جدة الصبية فإنه يقضي له بها، قال ولو شهدوا أن هذا التمر خرج من نخل فلان وهو يملكه، وأن هذا العبد ولدته أمته هذه وهو يملكها، قال يقضي له بذلك.
وقال في دجاجة بيد رجل أقام آخر البينة أن البيضة التي خرجت منها هذه الدجاجة كانت له فلا يقضي له بالدجاجة، ولكن يقضي علي صاحب الدجاجة بيضة مثلها لصاحبها إذا أقر أنه أفرخها، بخلاف الولادة, إذ لو ولدت أمة عند الغاصب كانت وولدها لربها، ولو غصب بيضة خرجت منها دجاجة لم يكن عليه إلا مثلها والدجاجة له، كمن غصب/ حنطة فزرعها، فخرج منها أضعافها فعليه المكيلة وما أخرجت فهو له.
قيل أفيطيب له؟ قال لو تصدق بالفضل كان أحب إلي، وما ذلك عليه بالواجب، ولو شهدوا أن هذا التمر جد من نخل فلان لقضي له به وعليه اليمين أنه ما باعه من الذي هو في يده، وإن شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان حصدت من أرض فلان آخر، فأراد رب الأرض أخذها فليس له ذلك، ولرب الأرض كراؤها، قال ولو شهدوا في ثوب أنه غزل من قطن فلان ونسج فلان (¬2)، قال فالقطن قطن من شهد له بالقطن، والغزل غزل من شهد له بالغزل، والنسج نسج من شهد له بالنسج.
قال ابن سحنون عن أبيه قال: هذا مثل قولهم في الحنطة إنها من زرع فلان، وهذا الطحين من قمح فلان، وهذا الطحين من قمح فلان، وهذا التمر جد من نخلة [فلان] (¬3)، قياس ذلك كله واحد.
قال أشهب: فإن شهدا عليه (¬4) أنه طحن هذا الدقيق من حنطة فلان، فإن كان الطاحن يشتري (¬5) فلربها أخذ الدقيق، وإن شاء أخذ الثمن من البائع أو مثل
[9/ 7]
¬__________
(¬1) ما بين معقوقتين ساقط من ص.
(¬2) ص، من قطن فلان ونسجه.
(¬3) الزيادة من ص.
(¬4) ص، فإن شهدوا عليه.
(¬5) ص، فإن كان الطاحن مشتريا.

الصفحة 7