كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 11)
قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن أوصي لرجل بوصية، ثم كلم أن يزيده فقال: زيدوه. ثم مات، ولم يسم ما يزاد قال: قد قيل: يزاد مثل ثلث وصيته.
ولا أراه، ولكن يزاد بقدر المال، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام، مع مشورة أهل العلم.
قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصي، فقال: لفلان علي دنانير. فقال: يعطي ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير.
فيمن أوصي بثلثه لثلاثة
ثم سمي لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة
أو سمي لاثنين وسكت عن الثالث
من العتبية (¬1)، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصي بثلثه لثلاثة نفر، ثم قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون (¬2). وسكت عن الثالث. ويعطي للموصي بعشرة عشرة، وللآخر عشرون (¬3)، ثم يقسم ما بقي من الثلث الثلث، وعلي العشرة، والعشرين بالحصص.
قال اصبغ في كتاب ابن المواز: يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث، يقسم ثلثا الثلث بين المسمي لهما علي ثلاثة أجزاء؛ لصاحب العشرة جزء، ولصاحب العشرين جزءان.
ومن العتبية (¬4) روي أبو زيد عن القاسم فيمن قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون، ولفلان ثلاثون. فوجد الثلث مائة؛ قال: يرد الفضل عليهم بقدر ما حصل بيد كل واحد. ولو قال: لفلان عشرة، ولفلان عشرون. وسكت عن ¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 12: 435.
(¬2) في الأصل، ولفلان عشرين.
(¬3) في الأصل، وللآخر عشرين.
(¬4) البيان والتحصيل، 13: 336.