كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

وإذا لم يجعل له مخرجا، فقال: حبس صدقة. أو قال: لا يباع. فقد عرفنا أنه أراد التأبيد. وكمن قال: داري حبس (¬1).فينظر الغالب من التحبيس في البلد؛ فإن كان في السبيل جعل ذلك فيه، وربما كان سلاحاً؛ فيعرف أنه أراد بذلك السبيل. قال سحنون: ولم يختلف قول مالك أنه إذا قال: حبس صدقة. أو حبس لا يباع، كان على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم؛ أنها مؤبدة لا ترجع إليه، وترجع إلى أقرب الناس إليه يوم المرجع حبسا؛ إذا انقرض من حبست عليه أولا. قال ابن عبدوس: قال سحنون: وقد استحسن بعض الناس في الأحباس؛ إذا انقرض من حبس عليه وسمي، ولم يجعل عقباه لأحد؛ أنه (¬2) يرجع إلى أولى الناس بالمحبس. وإن (¬3) لم يكن له من بأخذ المرجع حبسا أن يكون في الفقراء. وقال بعضهم: وإذا كان له من يأخذ فيكون للفقراء من أهل المرجع. وهذا كله استحسان. والقياس أن يكون الإمام ولى النظر فيه. ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على رجل وعقبه، أو ولدِه، وولدِ ولدِه، أو قال: على ولدي. ولم يجعلْ لها مرجعاً، وانقرضوا (¬4)؛ إنها ترجع إلى أوْلَى الناس به حُبُساً عليهم. قال؛ عنه ابن وهب: إذا حبس على أهل فلانٍ، فهي حبس عليهم ما بقي منهم أحد؛ لأبنائهم، وأبناء أبنائهم. وإن سمى قوما بأعيانهم؛ فإنها ترجع بعدهم إلى المحبس. فإن قال: حبس صدقة. أو: صدقة حبس على فلان، وفلان. ثم هلك من حبست عليه؛ فهي ترجع/إلى عصبة المحبس حبساً.
¬__________
(¬1) هذا مقتضى السياق. وفي الأصل: داري مسجداً.
(¬2) في ع وق: أن يرجع.
(¬3) في ع وق: (فإن) لم.
(¬4) في ع وق: (فانقرضوا) بالفاء.

الصفحة 10