كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

بعد أن حازوها، وانقطعوا بالحيازة، وزال منها. وحد ذلك السنة والسنتان، وشبه ذلك. قال ابن حبيب: قال مطرف فيمن تصدق على ابنته، وهي ذات زوج بمسكن، فخزن فيه الزوج طعامه (¬1)، وكان في يديه حتى مات الأب: إن ذلك حيازة للابنة وكفعلها. ولأن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوزه لزوجته. وقال أصبغ: لا يكون ذلك حيازة لها إلا بوكالتها. ورواه عن ابن القاسم، وبالأول أخذ ابن حبيب. قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بدار [فدفع مفتاحها إليه وبرئ منها] (¬2) إليه ليحوزها فذلك حيازة (¬3)، وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنها أحدا. قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا حاز المعطي بعض الصدقة فله ما حاز منها. ولو تصدق على رجلين بصدقة، فحاز أحدهما بعضها، والآخر غائب، فما حاز منها الحاضر، فهو بينهما. وقاله كله (¬4) أصبغ./ ومن العتبية (¬5) روى [يحيى بن] (¬6) يحيى [عن ابن القاسم فيمن] (¬7) تصدق بدار على رجل، ودفع إليه مفتاحها، وبرئ إليه (¬8) منها ليحوزها فتلك حيازة وإن لم يسكنها هو، ولا أسكنها أحدا- يريد: وهي حاضرة بالبلد-.
¬__________
(¬1) بياض في الأصل.
(¬2) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل.
(¬3) بياض في الأصل.
(¬4) نسخة ع: وقاله أصبغ كله.
(¬5) انظر البيان والتحصيل.
(¬6) بياض في الأصل.
(¬7) عبارة (عن القاسم فيمن) ساقطة في الأصل.
(¬8) بياض في الأصل.

الصفحة 128