كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (اسم الجزء: 12)

أن يقع على مجهولين. فإن ذكر على معلوم؛ فقال: فلان. قال في المجموعة: أو فلان وفلان. فإن لم يذكر مع ذلك ولدا، ولا عقبا له، ولا (¬1) لغيره، ولا قال: حبسا صدقة. ولا قال: لا يباع. فهذه ترجع إلى ملكه. وإن ذكر شيئا من ذلك، فهذا لا مرجوع فيه. قال مالك: وإن قال: حبس لا يباع، ولا يوهب؛ ما عاش المحبس عليهم. فهذا لا يرجع إليه ملكا، ولكن إلى ورثته (¬2) حبسا. [وكذلك حبس على فلان، وولده. أو قال: على ولد فلان. أو: على ولدي. لكان حبسا] (¬3) على الولد، وولد الولد من الإناث والذكور، وليس لولد الإناث شيء. ولكن هو للإناث من ولده الذكور. ولو قال: حبس على بني فلان. ولم يقل: على ولده. رجعت إليه ملكا، وإلى ورثته تراثاً؛ ما لم يقل: حبسا صدقة. ولو قال: لفلان، وابنه. رجع ذلك بعدهما ملكا لربه، ولوارثه يوم مات. ولو قال: حبسا صدقة على ابني. فليرجع بعده مرجع الأحباس. ولو قال: حبسا على ولدي. فكذلك. يريد ها هنا: وإن لم يقل صدقة. ولو قال: حبسا عليك، وعلى أبنك. فهذا الذي يرجح (¬4) فيه. القول: ويستحسن فيه أن يكون حبسا. وكذلك قوله: عليك، أو قال: على ابنك، أو قال على ابني. بخلاف قوله: عليك، وعلى ولدك [أو قال على ولدك] (¬5) فقط، أو على ولدي. لأن هذا تعقيب. وكذلك: على بني فلان.
¬__________
(¬1) في ع وق: (أو لغيره) ولا قال.
(¬2) في ع وق: (إلى عصبته) حبسا.
(¬3) ما بين معقوفتي ساقط من ع.
(¬4) في الأصل، يرجع بالعين، والتصويب من نسختي ع وق.
(¬5) عبارة (أو قال على ولدك) ساقطة في الأصل، والإتمام من ع وق.

الصفحة 13